أبدا حتّى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنيّة. إلى أن قال : وأمّا الذي يؤخذ في الصدقة من الضأن الجذع ، ومن الماعز الثنيّ.
فإذا ثبت ذلك ؛ فلا يخلو حال الغنم من أمور ، إمّا أن يكون كلّها من السن الذي يجب فيها ، فإنّه يؤخذ منها ، وإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة ، فإن كانت فوقه ، وتبرّع بها صاحبها أخذت منه ، فإن لم يتبرّع ردّ عليه فاضل ما يجب عليه ، ولا يلزمه أكثر ممّا يجب عليه. إلى أن قال : إذا كان من جنس واحد نصاب ، وكان من أنواع مختلفة ، مثل : أن يكون عنده أربعون شاة ، بعضها ضأن ، وبعضها ماعز ، وبعضها مكيّة ، وبعضها عربيّة ، وبعضها شاميّة ، يؤخذ منها شاة ، لأنّ الاسم يتناوله.
ولا يقصد أخذ الأجود ، ولا يرضى بأدونه ، بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال ، وكذلك الحكم في الثلاثين من البقر ، بعضها سوسيّ ، وبعضها نبطيّ ، وبعضها جواميس ، يؤخذ منها تبيع أو تبيعة ، من أوسط ذلك على قدر المال ، وكذا الإبل إلى آخر ما ذكره (١).
فقوله : إمّا أن يكون كلّها من السن الذي يجب فيها (٢). إلى آخره ، صريح فيما ذكرناه ، حيث قال : يؤخذ منها في كلّ ما ذكرنا من المواضع ، وما لم نذكره ، ومع ذلك صريح بأنّ أخذ ما دونها في السن ، إنّما يجوز بالقيمة.
ومع ذلك قال : على قدر المال في جميع ما ذكرناه ، وما لم نذكره ، ومع ذلك ظاهر غاية الظهور في أنّ الجذع من الضأن الذي يؤخذ في زكاة الغنم بالأصالة ، لا من باب القيمة هو ماله سنة كاملة ، أو دخل في الثاني عشر من الشهر ، وإنّ ذلك
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٩ ـ ٢٠١.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٠٠.