إذ بعد ثبوت حكم من الإجماع كيف يبقى للتأمّل فيه مجال؟ وإن ظهر من الروايات خلافه.
قلت : ليس في كتاب نهايته وغيره من كتبه من مضمون إجماعه عين ولا أثر ، بل لا يظهر منها سوى مطلق الشاة ، كما هو رأي القائل بالإطلاق ، أو كونها أحد شياه النصاب في زكاة الغنم ، كما ذكرنا (١).
نعم ، قال في «المبسوط» في زكاة الإبل : الشاة التي يجب في الإبل ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن ، والثنيّة من المعز.
وروى ذلك سويد بن غفلة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ويؤخذ من نوع البلد لا نوع آخر ، لأنّ الأنواع تختلف ، فالمكيّة بخلاف العربيّة ، والعربيّة بخلاف النبطيّة ، وكذلك الشاميّة بخلاف العراقيّة» (٢). إلى آخره.
لكن في زكاة الغنم بعد ما قال : والنصب في الغنم خمسة : أوّلها أربعون فيها شاة ، إلى آخر ما ذكر من النصب (٣) ، وكلّها بلفظ الشاة المطلق.
قال : ولا يؤخذ الربى. إلى أن قال : ولا الفحل ، قال : وأسنان الغنم أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكرا كان أو انثى ، في الضأن والمعز سواء ، ثمّ شرع في ذكر أسامي أولاد المعز ، وأنّ الجذع منها ما دخل في الثانية.
قال : وأمّا الضأن ، فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ، ثمّ هو حمل للذكر والانثى ، فإذا بلغت سبعة أشهر ، قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابّين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين ، فلا يقال : جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٥ و ٢٦٦ من هذا الكتاب.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩٦ مع اختلاف يسير.
(٣) المبسوط : ١ / ١٩٨ و ١٩٩.