حسب العادة رأسا برأس ، أو رأسين ، أو غيرهما ، من دون تحقّق زيادة أو نقيصة أصلا ورأسا ، حتّى يحتاج إلى الردّ أو الاستيهاب.
فإن قلت : لا شكّ في أنّ المالك له أن يعطي زكاته ، فلعلّ الروايتين محمولتان على الاستحباب.
قلت : اختياره في إعطاء زكاته لا ينافي وجوب إطاعته من أتاه من قبل الإمام ، وتمكينه من الصدع وغيره.
مع أنّ اختياره لإعطاء ما هو من الخارج ، أو ما هي قيمته ، كيف لم يصر منشأ لحمل ما دلّ على تعلّق الزكاة بالعين على الاستحباب؟
وثالثا : إنّ حمل مطلق الشاة على خصوص الجذع لم يكن إلّا من جهة وهن العموم في المطلق ، بل والموانع من العموم التي عرفتها ، وقوّة المقيّد ، بل وتعيينه بسبب تلك الموانع ، فإن بنى على أنّ المراد من الجذع ، بالنسبة إلى الأخبار الواردة في زكاة الغنم ، ما يكون له سنة كاملة أو ما يقربها ، كما هو الظاهر من عبارة «المبسوط» (١) فلا كلام ولا غبار ، كما ستعرف.
وإن كان بالنسبة إلى ما ورد في زكاة الإبل ، يكفي بلوغ ستة أشهر ، فإنّه أقلّ ما يؤخذ في الأخير ، كما أنّ الأوّل أقلّ ما يؤخذ في الأوّل ، لما عرفت وستعرف ، فلا كلام ولا غبار.
إنّما الكلام فيما ظهر منه كون حق الفقير خصوص البالغة ستّة أشهر في الأوّل والأخير جميعا ، لما عرفت وستعرف.
فإن قلت : الإجماع الذي نقلت عن «الخلاف» (٢) يرفع جميع الإشكالات ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٩.
(٢) الخلاف : ٢ / ٢٤ المسألة ٢٠.