المسألة الآتية ما يزيد الإشكال.
وأيضا مرّ في شرح قول المصنّف في هذا المقام إلى آخره ، أنّه لو تلف شيء من النصاب قبل الإخراج وبعد الوجوب من غير تفريط ، يقسّطون الثمن على عدد الأربعين ، بناء على أنّ واحد منه مال الفقير ، لا على ماله ستّة أو سبعة أشهر ، وتمام عدد الأربعين سوى ما ذكر. ولا يجعلون واحدا من الثمانين ، أو واحدا من المائة ، وأمثال ذلك.
وكذلك الحال في النصب الاخر ، سيّما مع انضباط قيمة ماله سبعة عادة.
وكونها بالتراضي غالبا إلّا بنوع من التخمين المذكور حجّة شرعيّة ظاهرة خالية عن تأمّل ؛ لا يخلو عن تأمّل أيضا ، بخلاف ما لو كان قيمة كلّ اسوة لقيمة الآخر ، بحيث يخير كلّ من الطرفين في أخذ أيّهما شاء ، كما هو الحال في الأموال المشتركة.
وأيضا ؛ كلامهم فيما لو ترك الزكاة سنين متعددة ، ظاهر فيما ذكرناه من سقوط كلّ شخص من تلك الشياه كلّ سنة ، لصيرورته حقّ الفقراء ، لا سقوط خصوص قدر من قيمة ماله ستّة أشهر.
هذا كلّه : مع الاضطراب في كون ستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، ببعض الوجوه ، مع أنّه ربّما لا يتأتّى معرفة كونها ابن الشابّين ، أو ابن الهرمين ، وإنّ ابن الشاب والهرم كيف حاله؟ إلّا أن يقال : بأنّ الحكم كلّية هو السبعة ، أو الستة ، إلّا ما علم كونه ابن الهرمين ، وإنّه هكذا ثابت شرعا ، فيحتاج إلى ثبوت واضح.
لكن الذي اطّلعت عليه في كلام الأصحاب هو كمال سبعة أشهر.
وفي «الذخيرة» أيضا لم ينسب إلى الأصحاب إلّا السبعة (١).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٣٦.