والقول بالإطلاق في الشاة مطلقا ، وعدم قول ثالث ، لكن فيه أيضا ما عرفت ، مضافا إلى ما عرفت من مفاسد القول بالإطلاق ، على أنّه على ما ذكر ، لم جعل في «البيان» احتمال التعلّق بالذمّة ، مختصّا بزكاة الإبل؟
وأعجب منه أنّه قال بعد ذلك : ويجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة شاة (١).
وفيه ؛ أنّ الأمر في زكاة الغنم أيضا كذلك ، فكيف صار ما ذكره جوابا؟ لكنّه رحمهالله لم يذكر في «البيان» أنّ الشاة لا بدّ أن تكون جذعا.
فكلامه كالصريح فيما ذكرناه ، لا ما ذكره في «الدروس» في زكاة الغنم بقوله : والشاة المأخوذة هنا ، وفي الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر.
وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر ، والثنيّ من المعز بالدخول في الثانية (٢) ، ولعلّه تفطّن بما ذكره فراجع!
وأيضا على ما ذكرت ، لا وجه لما ذكره في «الذخيرة» من أنّ الاستدلال بقولهم عليهمالسلام : «في خمس من الإبل شاة» ، أضعف من الاستدلال بقولهم عليهمالسلام : «في أربعين شاة شاة» (٣) ، ونحوه التصريح بأنّ الأوّل خاصّة لا يرجع إلى تعلّق الزكاة بالعين إلّا بضرب من التأويل.
وكذا لا وجه لدعوى ظهور الأخبار المذكورة في تعلّق الزكاة بالعين ، وأنّهم لم يتوجّهوا إلى توجيه الأخبار الظاهرة في الشركة بالنحو الذي ذكرناه ، مثل : حسنة إبراهيم بن هاشم وغيرها (٤) ، مع عملهم من دون تأمّل ، وسيجيء في
__________________
(١) البيان : ٣٠٤.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.