وهو غير ظاهر. ومقتضى الروايات إجزاء ما يصدق عليه الشاة. ويدلّ على أخذهما بخصوصهما مطلقا ، ما نقل من طرقهم في «المنتهى» عن سويد بن غفلة قال : أتانا (١). إلى آخره.
وقال في «الدروس» : والشاة المأخوذة هنا ، وفي الإبل أقلّها الجذع (٢). إلى آخره.
وفيه تأمّل واضح ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول ، فلا يجزي ما لم يكمل إلّا قيمة (٣) ، انتهى.
فظهر منه أنّ القائل هو الشهيد في «الدروس» (٤) أو قليل من الفقهاء ، وهو العلّامة في «القواعد» (٥) على ما اطّلعت عليه ، وربّما كان نادر آخر أيضا.
وأين هذا من إجماع الشيعة؟ فما نقل عن «الخلاف» ليس المراد ما ذكره القليل من الفقهاء ، لما عرفت (٦) وستعرف.
وعلى فرض كونه صريحا فيه ، فلا بدّ من طرحه ، أو تأويله بلا شبهة.
مع أنّ الإجماع المنقول لا يزيد على الخبر الواحد ، فكيف يزيد على أخبار كثيرة؟ وعرفت الإشارة إليها ، مع أنّ كلّ من اختار إطلاق الشاة ما أعتنى بالإجماع المنقول ، إلّا أن يقال بالإجماع المركّب من القول بانحصار حقّ الفقير في خصوص ماله سنة مطلقا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٢ ط. ق.
(٢) الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٧٧ و ٧٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥.
(٥) قواعد الأحكام : ٥٤.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٦١ ـ ٢٦٤ من هذا الكتاب.