«إذا أجذع» (١).
قال في «الوافي» : أجذع تمّت له سنة (٢) ، ولعلّه لتبادر العين منه ، أو ظهور كون المراد وقت وجوب الزكاة فيه ، كما هو الظاهر من الحديث المذكور ، ويكون المراد من قوله : أجذع ، دخل في حدّ الجذع ، أو يكون المراد من وجوب الزكاة فيه ، وجوب الأخذ من معطيه ، فيكون المراد حدّ وجوب الأخذ في الجملة لا مطلقا.
مع أنّ جدي رحمهالله في شرحه الفارسي على «الفقيه» ، عند شرحه هذه الرواية قال : أكثر العلماء حملوا هذا الحديث على أنّ المراد الشاة التي تعطى في زكاة الإبل ، فإنّها هي التي يجوز أن تكون جذعا وتكفي.
أمّا زكاة الغنم ؛ فلا بدّ أن تكون الشاة التي تعطى فيها وتؤخذ مناسبة لشياه النصاب ، كما مرّ في أحاديث العمّال الذين يقسّمون ، فلو جاز للمالك أن يعطي الجذع ، لم يكن للقسمة فائدة ، بل يكون لغوا.
وأحاديث الزكاة كلّها ظاهرة في كونها في العين ، وسيجيء أحاديث اخر ، فالاحتياط من العلماء لو لم يجزم بصحّة قولهم (٣) ، انتهى.
وقال المقدّس الأردبيلي في شرحه للإرشاد ـ عند قول العلّامة : والشاة المأخوذة أقلّها الجذع ـ وهي بفتح الذال ـ أي المأخوذة لزكاة الإبل هو الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن ، أو الثنيّ من المعز ، وهو ما دخل في الثانية ، والدليل غير واضح ، إلّا أن يقال : لا تسمّى شاة ولا غنما قبل ذلك ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.
(٢) الوافي : ١٠ / ٩٩ ذيل الحديث ٩٢٢٥.
(٣) لوامع صاحبقراني : ٥ / ٥٠٥.