والاستدلال للأوّل بإطلاق الأدلّة ، وشمول الاسم ؛ محلّ نظر ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب ، وهو الوسط بين الرديء والجياد ، كما صرّح به في «المبسوط» (١) ، وظاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى الغالب من النصاب ، كما ذكرنا عن «المنتهى» في جواب الشافعي في مسألة عدم جواز أخذ الهرمة وذات عوار ونحوهما (٢).
ولذا صرّح في «المبسوط» بكون بنت مخاض على قدر المال ، وكذلك التبيع والتبيعة في البقر ، وغير ذلك في باقي الزكوات (٣) ، فكما يكون الفريضة في الباقي هي العشر ، ونصف العشر ، وربع العشر ، وعشر العشر ، وغير ذلك ، مع كون الكلّ على قدر المال ، وبالنسبة إليه كما هو ظاهر وعرفت ، فكذلك الحال في السنّ ، بملاحظة ما ذكر مع كون الفقير شريك صاحب المال في النصاب بقدر الفريضة ، باتّفاق الكلّ كما عرفت.
والنصوص مثل الأخبار الكثيرة المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : «إنّ الله تعالى جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون [به]» (٤) ، وأمثال ما ذكر من العبارات الظاهرة في الشركة.
ومنها كصحيحة أبي المغراء عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال» (٥) الحديث.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٥.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.
(٣) المبسوط : ١ / ١٩٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠ الحديث ١١٣٨٩ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٨.