عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما.
ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء.
ومن لم يكن معه [شيء] إلّا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة» (١).
وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب ، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين ، أو عشرين درهما.
واكتفى في «التذكرة» والشهيد الثاني بشاة وعشر دراهم (٢). ولعلّهما بنيا على أنّ ما في الخبر إنّما هو على سبيل المثال ، لعدم الفرق أصلا بين شاتين أو عشرين درهما ، وبين شاة وعشرة دراهم ، حملا للرواية على المتعارف في زمان صدورها.
ولا يخلو ما ذكراه عن الإشكال في مقام العبادات التوقيفيّة ، ولذا أفتى الأصحاب بها ، سواء كانت القيمة السوقيّة أقلّ أو لا ، لإطلاق النصّ.
واستشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١١ و ١٢٨ الحديث ١١٦٤٣ و ١١٦٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٦٩ المسألة ٤١ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٧٥.