لأنّ المالك كان لم يؤدّ شيئا.
واختار في «التذكرة» عدم الإجزاء (١) ، وظاهر أنّه كما اختاره بملاحظة العمومات الدالّة على وجوب الزكاة ، والتهديدات الهائلة ، والعلل المرويّة في وجوب الزكاة ، وأنّه تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يستغنى به الفقراء وغير ذلك ، وملاحظة أنّ النصّ المذكور وارد على متعارف ذلك الزمان بلا شبهة.
وظاهر عبارة المصنّف أنّ الخيار في رفع الأعلى أو الأدنى ، وفي الخبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ، كما قاله العلّامة في «الإرشاد» وغيره (٢) ، لا إلى العامل والفقير أصلا ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك ، وأنّه ربّما لا يتيسّر لهما الجبران.
قوله : (قولان). إلى آخره.
المشهور ؛ عدم الجبران بل القيمة ، ونسب إلى الشيخ أنّ له قول بالجبران بأن يعطي مثلا : ابنة مخاض مع أربع شياه ، أو أربعين درهما (٣) ، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح (٤).
والعلّامة في عدّة من كتبه احتجّ بأنّ بنت المخاض وأحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون ، وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقّة ، ومساوي المساوي مساو ، فيكون بنت المخاض مع أربع شياه ، أو أربعين درهما مساويا للحقّة (٥) ، وفيه تأمّل ظهر وجهه ممّا سبق.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٧٠.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١ ، قواعد الأحكام : ٥٤.
(٣) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٣٨ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٩٤ و ١٩٥.
(٤) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٣٨ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٦٧.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٣ ط. ق ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٢٤ و ٣٣٦ ، قواعد الأحكام : ٥٣ و ٥٤ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٧ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٣٨.