قوله : (بإجماع العلماء كافّة).
هذا الإجماع نقله في «المنتهى» و «التذكرة» (١) ، ولا خفاء في كونه حقّا بالنسبة إلى علمائنا ، كما هو ظاهر على المطّلع المتتبّع.
قوله : (والصحاح المستفيضة). إلى آخره.
هي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاث مائة صاع ـ ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدّوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثلاث مائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء» (٢) إلى غير ذلك من الصحاح (٣).
والمعتبرة مثل معتبرة زرارة عن الباقر عليهالسلام أيضا قال : «وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء [من الأشياء] فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستّون صاعا وهو ثلاث مأئة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن كان في كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء. إلى أن قال : فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٩٨ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٥٠ المسألة ٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٣ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٦ الحديث ١١٧٧٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.