ورتّبه على أغلبيّة الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات.
واستقرب العلّامة في جملة من كتبه : الثالث بأنّ ظاهر النصّ أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونهايته ، أهو بأحدهما أكثر أم لا؟ (١).
أقول : مقتضى النصّ أنّ بعد تحقّق القسمين يكون الواجب ثلاثة أرباع ، إلّا أن يكون أحدهما في جنب الآخر نادرا ظاهرا واضحا ، فحينئذ يكون الحكم للغالب تنزيلا للنادر بمنزلة العدم ، وإلحاقا له به ، فما هو نادر عرفا يكون ملحقا بالمعدوم ، وتحقّق نادر يساوي نفعه نفع الغالب نادر جدّا ، وبعد فرضه لا يعدّ نادرا ، وغير معتدّ به على ما هو الظاهر من النصّ ، بل يكون غير النادر الظاهر.
وبالجملة ؛ سقي الغلّات على أقسام :
الأوّل : أن يكون مضرّا لها على تفاوت مراتب الضرر ، ربّما يكون الضرر في غاية العظم.
الثاني : أن لا يكون مضرّا ولا نافعا أصلا ، بل يكون عبثا بحتا ولغوا محضا.
الثالث : أن يكون فيه نفع ما ، لكنّ التكوّن والحصول والتعيّش والنماء من جهة اخرى ، مثال الكلّ أن يكون الحصول من انجذاب العروق أو السماء ، ومع ذلك تسقى بالدلاء أيضا سقيا مضرّا ، بل وربّما كان عظيم الضرر ، أو لا يضرّ ولا ينفع ، بل عبثا ولغوا ، أو يكون لهذا السقي نفع ما ، والتكوّن والحصول من انجذاب العروق مثلا.
وغير خفي ؛ أنّ السقي الوارد في الأخبار المتضمّنة لقولهم : ما سقت بكذا ففيه العشر ، ما سقت بكذا ففيه نصف العشر ، هو القسم الرابع بلا شبهة ، وكذلك الحال في كلام الفقهاء ، وهذا أمر لا يمكن أن يتأمّل فيه من له من الفهم نصيب ، ويكون ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٥٣ المسألة ٨٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ٥٥.