مثّلنا به فيه العشر.
وإن سقي في تمام الأزمنة بالدلاء أيضا ، ويكون مضرّا ، أو لغوا مستدركا ، أو يكون له نفع ما ، فما ظنّك إذا كان هذا السقي المضرّ ، أو اللغو العبث أكثر زمانا ، أو أكثر عددا؟
فإن قلت : الأمر بالنسبة إلى ملاحظة الأخبار المذكورة ، وكلام الأصحاب هو الذي ذكرت ، وأمّا بالنسبة إلى رواية معاوية بن شريح (١) المذكورة في المقام ، فلا نمنع ذلك.
قلت : لا شبهة في أنّ رواية معاوية هذه أيضا من جملة تلك الأخبار ، حيث قال في صدرها ما قال ، فبملاحظة ذلك يتعيّن فهم العلّامة وغيره ، إذ وافقه غير واحد (٢) على ما هو ببالي.
فمقتضى صدر الرواية أنّ ما حصل من السماء ، أو الأنهار ، أو البعل ، ففيه العشر ، وما حصل من مثل الدوالي والسواني ـ وهي الإبل التي تسقى بها ـ ففيه نصف العشر ، فسأله الراوي عمّا حصل من مجموع القسمين ، فأجاب بثلاثة أرباع من دون استفصال في كيفيّة التكوّن ، أهو منهما على السواء في العدد أو الزمان أو لا؟
فيستفاد من ذلك : كون الحصول من القسمين على سبيل الاعتداد ، فسأله الراوي عن الأخير بالنحو الذي سأله ، وهو أن يكون للأغلب زمانا وعددا هو السقي بالدلاء.
أمّا الأوّل ؛ فظاهر وأمّا الثاني فلقوله : «سقي بالدوالي» المفيد للاستمرار
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٧ الحديث ١١٨٠٢.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ١٨٣ ، الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٧ ، جامع المقاصد : ٣ / ٢٣.