التجدّدي ، وفي الطرف المقابل الواحد أو الاثنين ، فمع أنّه سأله بالنحو المذكور ، لم يجبه المعصوم عليهالسلام باعتبار النصف.
فلو كانت الأغلبيّة الزمانيّة والعدديّة كافية ، لكان اللازم عليه الجواب باعتبار النصف ، ويترك الاستفصال ، ولم يجب المعصوم عليهالسلام إلّا بعد ما استفصله حذرا من أنّ السؤال ربّما يكون بأغلبيّة الزمان أو العدد لو أجاب ولم يستفصل ، إذ بعض البلاد وإن كان السقي من السماء مرّة أو مرّتين ، إلّا أنّ هذا هو العمدة في الحصول والتكوّن ، أو يكون الحصول منه معتدّا به أيضا ، بحيث يظهر حصول الزرع منهما جميعا معتدّا به ، فلمّا ترك ما قاله بعد استفصاله ظهر أنّ السقي بالسيح ليس بنحو معتدّ به الزيادة في جنب السقي بالدلاء ، أن يكون من القسم الثالث أجاب بما أجاب.
هذا بحسب الرواية ؛ وأمّا كلام الأصحاب فأظهر ، وعلى فرض عدم صحّة فهم الفقهاء ، ففهم الاحتمالين الأخيرين بملاحظة ما ذكرنا ظاهر الفساد ، والاحتياط في أمثال المقام ممّا لا يترك.
واعلم! أنّه لا عبرة بالأمطار العاديّة في أيّام السنة ، إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه نصف العشر فقط ، وهو واضح.
نعم ؛ لو اختير الزرع في موضع إذا أمطرت السماء ، ويبقى المطر فيه مدّة معتدّا بها يغني عن السقي بمثل الدولاب فيها فهو معتبر.
بل في كثير من البلاد يبلغ الزرع من مجرّد مطر أو مطرين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا ، وهو داخل في العذى وفيه العشر.
ويحتمل أن يكون ما يجب فيه خصوص نصف العشر ما لم تمطر عليه أمطار عظيمة النفع ، بأن لا تمطر عليه أصلا ، أو تمطر نادرا ، فتأمّل!