ذلك من قائل ، ولم يذكر إلّا ممّا نقله في «البيان» ، كما لا يخفى على المطّلع تحقيق الحال ، وقد عرفت فيه الحال.
واختار غير واحد من متأخّري المتأخّرين (١) مختار المحقّق ، محتجّين بما احتجّ به المحقّق الشيخ مفلح.
ويتوجّه عليهم أنّه روى سليمان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا» (٢).
والشيخ رواها صحيحة ، وقال أيضا بعد إيراد رواية رواها عن الكليني عن الصادق عليهالسلام (٣).
وقال في حديث آخر : «ليس في النخل صدقة». إلى آخر الرواية ثمّ قال : «[والوسق] ستّون صاعا» وقال : «في صدقة ما سقي بالغرب» (٤). إلى آخر الحديث.
فظهر أنّه غير الصحيحة المذكورة ، وهما نصّان في أنّ العنب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوساق حال الزبيبية.
وكذلك الحال في النخل ، وظاهر أنّ المراد ثمره ، وأنّه أقرب المجازات وأشهرها ، بل هو المشهور منها ، بل لعلّه لم يعهد إطلاقه على خصوص التمر ، بحيث
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ١٣٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٤١ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ١١٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٧ الحديث ١١٧٧٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨ الحديث ٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٦ الحديث ١١٧٧٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٨ الحديث ١١٧٨٢ ، ١٨٤ الحديث ١١٧٩٦.