إلى المستحقّين ، سيّما إذا اشتدّ حاجتهم إليها.
مع أنّ الرطب ـ مثلا ـ يصير على سبيل التدريج تمرا ، ومراتب الرطوبة واليبوسة في غاية التفاوت.
وكذا الحال في الثمار والأشجار ، إذ ربّما يصير عنقود تمرا دون عنقود ، وربّما يصير بعض عنقود تمرا دون بعض ، بل وآحاد التمر ربّما يصير بعضها تمرا دون بعض ، وربّما لا يعلم البلوغ إلى الثمر الحقيقي ، ويشكل المعرفة من العرف ، مع ما ستعرفه في مسألة الخرص.
فلو كان وجوب الزكاة مقصورا في الزبيب والتمر ليس إلّا ، لكان يشيع ويذيع إلى أن يصير مثل الشمس.
وربّما يصير النزاع في وقته ، ويحتاج الدفع إلى تعيين الشرع ، وربّما كان أرباب الثمار يتحيّلون في دفع الزكاة بجعل العنب والرطب دبسا ، أو خلالا ، أو خلّا.
وأمثال هذه الحيل بالنسبة إلى قدر ينقص الباقي عن النصاب.
ويذكر ذلك في الأخبار ، كما ذكر سائر حيلهم في الإسقاط في الأخبار ، وحكمها شرعا.
والفقهاء أيضا كانوا يتعرّضون لها كما تعرّضوا ، لما ورد فيها وغيره ، وكانوا عليهمالسلام في مقام إظهار منّة الله عليهم ، وكانوا يذكرون أنّه تعالى رفع عنكم نقل الزكاة ما لم يصر زبيبا وتمرا ، ووسّع عليكم أيّ شيء تفعلون وتصرفون كما اتّفق ورود منن الله عليهم فيما منّ عليهم وأسقط ، إلى غير ذلك ممّا يترتّب على ذلك.
فكيف صار الأمر عند فقهائنا بالعكس ، واتّفقوا على ما اتّفقوا عليه من الأمر بالزكاة حال العنبيّة ، والاحمرار والاصفرار والرطبيّة ، وحال الخرص