قوله : (دفع القيمة). إلى آخره.
قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا التحقيق في المقام أيضا ، والمسألة مجمع عليها.
والنصّ صحيحة البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر [الثاني] عليهالسلام : هل يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ جنس شيء ما يجب فيه؟ فأجاب عليهالسلام : «أيّما تيسّر يخرج» (١).
ومراد المصنّف من الصحيحتين ، الصحيحة المذكورة ، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال : «لا بأس» (٢).
ويعضدهما ما رواه الكليني بسنده ـ فيه سهل بن زياد ـ عن الصادق عليهالسلام : أنّ الراوي قال له : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : «لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر الله تعالى» (٣).
قوله : (أمّا في الأنعام). إلى آخره.
المشهور الجواز ، حتّى أنّ الشيخ في «الخلاف» ادّعى إجماع الفرقة (٤) ، وعن
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٦ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٢ الحديث ١١٨١٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ٢ تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٥ الحديث ٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٧ الحديث ١١٧٥٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٨ الحديث ١١٧٥٥.
(٤) الخلاف : ٢ / ٥٠ المسألة ٥٩.