«المقنعة» أنّه لا يجوز إلّا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (١).
وعن «المعتبر» الميل إليه ، احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وردّه في «المعتبر» بمنع الإجماع ، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع (٢).
واحتجّ العلّامة : بأنّ المقصود من الزكاة سدّ الخلّة ، ورفع الحاجة ، وهو يحصل بالقيمة ، كما يحصل بالعين ، وبأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبرا للفقراء ومعونة لهم ، وربّما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات ، فاقتضت المصلحة التسويغ (٣).
واعترض في «الذخيرة» بأنّ هذين التعليلين لا يصلحان لتأسيس الحكم الشرعي.
ثمّ قال : ويؤيّده رواية الكليني بسنده عن علي عليهالسلام : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما» (٤). إلى آخر الرواية ، وهي طويلة.
وحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام قال : «بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقا». إلى أن قال : «فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه ولا عنف به ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء». إلى أن قال : «فاقبض حقّ الله منه ، وأن استقالك فأقله ثمّ أخلطها» (٥) الحديث.
وحسنة عبد الرحمن عن محمّد بن خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام. إلى أن قال : «فإذا دخل المال فليقسّم المال نصفين ويخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإن
__________________
(١) المقنعة : ٢٥٣.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥١٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٩٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٠٤ ط. ق.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٨ الحديث ١١٦٧٧ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.