اختار فليدفعه إليه ، فإن تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثمّ ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ [بها] ، وإن لم يردها فليبعها» (١).
ثمّ قال : ويدلّ عليه أنّ مقتضى الأدلّة وجوب إخراج الفريضة المخصوصة ، ولا يستقيم العدول عنه إلى القيمة إلّا بدليل (٢) ، انتهى.
أقول : بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرة في علّة شرعيّة الزكاة ووجوبها ، وأنّ الوجوب إنّما هو لرفع الحاجة عن الفقراء وشركائهم (٣) ، وملاحظة أنّ الساعي مأمور بتبع هذه الأنعام فيمن يريد.
فظهر أنّ القيمة للمستحقّ لا إنمائها بخصوصها ، كما هو الحال في غيرها.
فظهر أنّ كون الزكاة لرفع حاجة الفقير ، والمستحقّ باق على إطلاقه وعمومه مطلقا ، لا أنّه بالقياس إلى غير الأنعام ، مع أنّه بالقياس إلى الأنعام بطريق أولى ، لكمال الانتفاع منه من غير الأنعام ، بخلاف الأنعام كما ستعرف.
وممّا يؤيّد أنّ بعد بيعها فيمن يريد أنّ المالك لو أراد يكون أحقّ بها ، وإن لم يرد فليبعها من غيره ، وأنّ بقاءها توجب مؤنا كثيرة ، للاتّفاق عليها ، وعلى المستحقّين ونحوهم.
ومع ذلك ، البقاء مورد آفات غير عديدة من الموت وغيره ، فلم يكن في أعيانها مصلحة أصلا ، بل ومفسدة غير عديدة كما عرفت.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠ مع اختلاف يسير.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٤٧ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.