ويلاحظ أنّ للمالك الخيار في التعيين والتغيير والإعطاء من الغير ، على حسب ما عرفت مشروحا ، وملاحظة أنّ باقي أنواع التسعة وغيرها ومنه الفطرة ، لا تأمّل في جواز دفع القيمة ، مع مشاركتها للأنعام في الذكر بأعيانها في الأخبار المتواترة.
بل وربّما يظهر من قوله عليهالسلام : «أيّما تيسّر يخرج» (١) كون البناء على اليسير ، وأنّه غير مقصود في مورد السؤال.
بل ربّما كان السؤال أيضا عامّا ، وإن كان موضع الحاجة خاصّا ، بملاحظة قوله عليهالسلام : «إلّا أن يخرج من كلّ شيء» (٢). إلى آخره ، لعدم المنافات بين تصميمه ، وكون الحاجة خاصّة ، لأصالة عدم الخلاف والتقدير.
وكذا ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجّح الله تعالى طرف المالك ، ومراعاته فيها ، والارتفاق بها.
وكذا ملاحظة أنّ الفقراء من جهة حاجتهم وفقرهم ، ربّما يصير إعطاء هذه الأنعام بأعيانها إيّاهم وبالا عليهم ، وزيادة في حاجتهم ومكروههم ، لما عرفت من كثرة المؤن وغيرها.
فربّما يصير ما ذكر منشأ لعدم انتفاعهم بها ، بل وتضرّرهم ، وأنّهم لو كانوا يريدون بيعها ، فلا يشترون منهم إلّا بقيمة رخيصة غاية الرخص ، كما يشاهد الآن معاملة الناس مع المحتاجين المضطرّين ، بل وغير المضطرّين ، مع أنّهم بمجرّد ما يرون الحاجة إلى البيع يفعلون ما يفعلون.
وملاحظة أنّ الفقير من جهة العجز والفاقة ، ربّما لا يتمكّن من محافظتها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٧ الحديث ١١٧٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٧ الحديث ١١٧٥٣.