فإنّها قيمة غير متساوية الأجزاء ، غير مضبوطة القيمة ، بل القيمة منوطة بالرغبة والمطلوبيّة والبغية ، مع كونها مشتركة بين الفقراء والمالك ، فلا يكاد يتحقّق عادة انضباط القيمة إلّا بالمعاوضة بين المالك والساعي في صورة أخذ الساعي.
وقد عرفت فيما سبق أنّ السعاة كانوا يعاملون مع الملّاك معاملة الشركاء بلا خفاء ، ولهذا كانوا يصدعون المال صدعين ويخيّرون ، ثمّ يصدعون ويخيّرون وهكذا ، إلى أن تبقى الفريضة فيأخذون ، بل عرفت أنّ الأخذ بعد الصدع بالقرعة بعد التشاحّ والمضايقة.
فإذا كان تعيين حقّ الفقير بخصوص الصدعات والتخييرات ، أو القرعة ، لا جرم يكون جواز القيمة بعد ذلك بمقتضى ذلك ، كما ورد في حسنة محمّد بن خالد (١) ، وعرفت أنّ المالك أحقّ بها.
قوله : (وللمالك). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في ذلك مشروحا ، وأشرنا في الحاشية إلى ما دلّ عليه الأخبار (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٠٢ ـ ٣٠٧ من هذا الكتاب.