واجيب : بأنّه تخفيف عن المالك ليسهل عليه ، فلا ينافي الشركة في العين (١).
وفي مال التجارة يتعلّق بقيمة المتاع عند أصحابنا ، لأنّ النصاب فيه معتبر بالقيمة ، ولما روي : «أنّ كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير» (٢) ، واستحسن في «المعتبر» تعلّقها بالعين وإن جاز العدول إلى القيمة (٣) ، ونفى عنه البأس في «التذكرة» (٤) ، وهو الأصحّ لما مرّ من الدلائل.
ويصدّق ربّ المال لو ادّعى إخراجها (٥) أو عدم دخول حولها ، للصحيح (٦).
__________________
(١) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٥٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٩ الحديث ١١٦٩١.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥٥٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢١٩ المسألة ١٤٩.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٢ الباب ٥٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٦) وسائل الشيعة ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.