قوله : (المشهور تعلّق الزكاة). إلى آخره.
لا شبهة فيه ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل ادّعى الإجماع من علمائنا في «المنتهى» على ذلك ، وقال : إنّه قول أكثر أهل العلم (١) ، وظاهر التذكرة أيضا ذلك (٢).
قوله : (لظواهر النصوص).
أقول : هي النصوص الواردة في الذهب والفضّة أنّه في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كلّ أربعة دنانير عشر دينار (٣).
وكذلك الحال في الدراهم كلّها صحاح ومعتبرة كثيرة (٤) ، مفتى بها عند الكلّ. وكذلك النصوص الواردة في كلّ واحدة من الغلّات الأربعة ، مع أنّ الوارد فيها «أنّ فيها العشر أو نصفه» (٥).
ومعلوم ؛ أنّ لفظ العشر ونصفه حقيقة في واحد من العشرة أقسام ، وكذلك نصفه في نصفه.
وقريب منها الخمسة والعشرون من كلّ ألف (٦) ، وقد مرّ الإشارة إلى الكلّ ، وأنّه مفتى بها عند الكلّ ، بل وفي غير الأربعة أيضا من الحبوب ، بل النصوص الواردة في زكاة الأنعام (٧) أيضا ، كما هو ظاهر ، وستعرف أيضا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٥ ط. ق.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٨٦ المسألة ١٢٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٢ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٦ و ١٤٧ الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ ، ١١٤ الباب ٤ ، ١١٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.