ويدلّ عليه أيضا ؛ الأخبار الواردة في آداب المصدّق ، مثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام للمصدّق الذي بعثه : «فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له». إلى أن قال عليهالسلام : «فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء». إلى أن قال : «فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله» (١). إلى آخر الحديث.
ولا يخفى أنّه في غاية الظهور في الشركة ، وفيها مواضع للدلالة ، مثل قوله عليهالسلام : «أكثره له» وغيره ممّا لا يخفى ، إلى غير ذلك ممّا ورد فيه.
ومرّ في شرح قول المصنّف : «ولا تؤخذ» ، ما يؤكّد الدلالة (٢) فلاحظ! حتّى أنّه يحتاج إلى القرعة في الجملة ، وأين هذا من التعلّق في الذمّة؟! ويدلّ أيضا ؛ الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم» (٣) ، الحديث ، ونحوه مثل قوله عليهالسلام : «أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء» (٤) وغير ذلك (٥).
قوله : (اتّفاقا).
نقل هذا الاتّفاق المستدلّون من فقهائنا ، وقال الشهيد في «البيان» عن القائل بالتعلّق بالذمّة : أنّه إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب يصحّ بيعه ، فإن أذن المالك لزم ، وإلّا فللساعي تتّبع العين ، فيتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٨٣ من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣ الحديث ١١٣٩٥ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٠٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٦ الحديث ١١٧١٢.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) البيان : ٣٠٤.