قوله : (في بعض النصوص).
هو ما رواه في «الكافي» في الصحيح ، عن حميد بن المثنّى (١) ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (٢).
وبالجملة ؛ لا شكّ في تواتر الأخبار الدالّة على التعلّق بالعين (٣) ، مضافا إلى الإجماع وغيره من الأدلّة المذكورة.
وناقش في «الذخيرة» في الأخبار الواردة في زكاة كلّ واحد من الأجناس التسعة وغيرها ، من قولهم عليهمالسلام : «في عشرين دينارا نصف دينار» ، وأمثاله ممّا هو ظاهر في دخول الزكاة في بعضها ، بأنّ أمثال هذه المواضع غير واضحة الدلالة على المعنى الظرفي ، بل الاستعمال في الشيء شائع ذائع ، مثل قولهم : في العين الدية ، وكذا فيما ورد في الكفّارات.
وأضعف من ذلك قولهم عليهمالسلام : «في خمس من الإبل شاة» ، لعدم إمكان الحمل على الظرفيّة إلّا بتأويل بعيد.
مع أنّ الحمل على المشاركة ، واستثناء بعض خواصّها ليس أولى من الحمل على أنّ المراد ما يساوي مثلا أو قيمة (٤).
أقول : لا شكّ في كون لفظ «في» حقيقة في كون شيء داخلا في شيء حالّا فيه ، مثل (الماء في الكوز) ، و (النجاة في الصدق) ، كما صرّح به النحويون (٥).
__________________
(١) وهو أبو المغراء ، لاحظ! معجم رجال الحديث : ٢٢ / ٥٣ و ٥٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ ، ١٤٢ الباب ٢ ، ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضّة والغلّات.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٤٦.
(٥) مغني اللبيب : ١ / ٢٢٣ ، جامع المقدّمات : ١ / ٤٩٩ و ٥٦١.