ودعواهم في غاية الظهور في الشركة ، بل لا يحتمل غيرها ، وتضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من الغير بيّن الفساد ، لما عرفت من أنّهم أجابوا بأنّه إرفاق ، وعرفت أنّ الأمر كذلك بلا شبهة ، وأنّ الإرفاق غير منحصر فيه ، بل كثير غاية الكثرة كما عرفت. ومنها : جواز إعطاء القيمة ، فإنّه كغيره من الإرفاق يضرّ القائل بالتعلّق بالذمّة أيضا ، فإنّه قال ؛ تتعلّق الفرائض المذكورة في الأخبار المتواترة الدالّة على وجوب الزكاة في الأجناس التسعة ، في الذمّة ، في مقابل القائل بالتعلّق بالعين.
فما أجاب فهو الجواب للقائل بالتعلّق بالعين ، مع أنّ خواص التعلّق بالذمّة على تقدير التسليم قليلة في جنب خواص التعلّق بالعين ، مضافا إلى الأدلّة وغيرها.
مع أنّك عرفت أنّه ذكر عن القائل بالذمّة ، أنّه إن لم يؤدّ البائع المالك الزكاة يأخذها الفقير من عين النصاب من المشتري ، وهذا أزيد من الاستيثاق الرهني.
قوله : (وفي مال). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق (١).
قوله : (ويصدّق). إلى آخره.
قد مرّ المستند (٢).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٩٢ ـ ٩٤ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٠٦ و ٣٠٧ من هذا الكتاب.