عنده ، بل يكون أعلى فيعطي ويأخذ شاتين ، أو كذا درهما (١) ، وهكذا من دون إشارة إلى كون قيمة ، فما هو الجواب فهو الجواب هنا ، بل بطريق أولى كما لا يخفى.
وحال هذين الخبرين حال سائر الأخبار في جواز أخذ غير الفريضة من البدل أو القيمة.
مع أنّ تحقّق الإجماع حتّى في صورة بسط يد الإمام عليهالسلام ، وأمره الساعي بما أمر ، فيه ما فيه ، لكون الخبرين حجّتين عند المشايخ القدماء (٢) ، بل المتأخّرين أيضا (٣) ، مضافا إلى صحّة السند ، إذ ليس فيهما من يتوقّف فيه سوى إبراهيم بن هاشم ، وهو ثقة عند جماعة (٤) ، وكالثقة في حجيّة خبره عند جماعة ، ولم يوجد راو من القدماء ولا المتأخّرين ، والقميّون اتّفقوا على قبول خبره إلى أن نشر حديث الكوفيين في قم ، وهم كانوا يخرجون من قم من عمل بخبر غير العادل ، إلى غير ذلك ممّا فيه ما يدلّ على حجّية خبره ، وهي كثيرة كما حقّق.
ثمّ اعلم! أنّه قال في «البيان» ـ بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين ـ : وفي كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان : أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك. والثاني : أنّه استيثاق ، فيحتمل أنّه كالرهن ، ويحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد ، ويضعّف الشركة ، بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو يرجّح التعلّق بالذمّة ، وعورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين (٥) ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التدافع والغفلة ، فإنّ أدلّة القائلين بالتعلّق بالعين ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٨ الحديث ١١٦٧٧.
(٢) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٢٩.
(٣) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ١٢٨ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٩٦ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٨٣.
(٤) رجال العلّامة الحلّي : ٤ ، روضة المتقين : ١٤ / ٢٣ ، منتهى المقال : ١ / ٢١٣.
(٥) البيان : ٣٠٣ و ٣٠٤.