لم يذكر في هذه الرواية ، إذ لا يجب أن يكون كلّ شيء تعلّق بالمقام يذكرونه ، ولذا ما يذكرون الكلّ في كلّ خبر صدر ، بل ولا في غالب الأخبار ، بل ولا في كثير منها بالبديهة ، كيف وللزكاة أحكام كثيرة لا بدّ من معرفتها ، لو لم يتعرّض لذكر الكلّ في كلّ حديث حديث من أمثال هذين الخبرين.
بل مقتضى الأخبار المتواترة تعيّن الزكاة في العين ، من دون إظهار جواز أخذ ذلك ، ولا جواز أخذ العين ، وغير ذلك من الكلام ، ولذا فهم كلّ واحد من الأخبار ، ثمّ يحقّق بملاحظة الأخبار الاخر ، أو الإجماع ، أو القواعد بالبديهة ، فالمقام أيضا منها ، كما لا يخفى.
سلّمنا ؛ لكن عرفت أنّ جواز أخذ البدل الذي ثبت من الإجماع إنّما هو الإرفاق بالمالك.
فالمجمعون كلّهم ، أو جلّهم غرضهم ذلك بلا شبهة ، بل هو أولى من جواز أخذ القيمة التي هي أبعد البتة ، وإجماعي عند الأصحاب بلا شبهة في غير الأنعام ، وفي الأنعام أيضا نقل الإجماع.
ومع ذلك مضمون الأخبار المتواترة هو وجوب إعطاء الفريضة ، أي الأجناس التسعة لا القيمة ، مثل قولهم عليهمالسلام : «في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي أربعة عشر ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي أربعين درهم (١) ، وفي الغلّات عشر كلّ واحد منها أو نصفه (٢) ، وفي الأنعام الشاة وبنت المخاض» (٣) ، إلى غير ذلك. بل فيها إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ، وأنّ من وجب عليه سنّ وليس
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ ، ١٤٢ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٦.