عادة على الدوام بربح مال أو غلّة أو صنعة ، وفاقا للمبسوط (١).
وقيل : من لم يملك مئونة سنة له ولواجبي نفقته (٢) وعليه أكثر المتأخّرين (٣) ، ويؤيّده الخبران المرويّان في «المقنعة» (٤) و «العلل» (٥).
وقيل : من لم يملك نصابا يجب عليه الزكاة أو قيمته (٦) ، ولا نصّ له ولا دليل يعتدّ به.
نعم ؛ في الموثّق : «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره». قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال : «زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا يحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة» (٧). ودلالته كما ترى.
مع أنّ في الصحيح : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها. أيكب (٨) فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال : «لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٥٦.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٥٩.
(٣) البيان : ٣١٠ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٩٤ ، ذخيرة المعاد : ٤٥٣.
(٤) المقنعة : ٢٤٨.
(٥) علل الشرائع : ٣٧١ الباب ٩٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٣ الحديث ١١٩١١.
(٦) الخلاف : ٢ / ١٣٠ و ١٣١.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٥.
(٨) أكب : أقبل ولزم عليه (مجمع البحرين : ٢ / ١٥١).