ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها» (١).
وفي الموثّق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : «نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة ، فيخرج له من غلّتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا» (٢). والمعتبرة في معناهما مستفيضة (٣).
وفي الصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال : «نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال» (٤).
وفي التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وفي الموثّق : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله» (٥).
والمشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه فقير إن تعذّر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٥ الحديث ١١٩١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٥ ـ ٢٤٠ الباب ٩ و ١١ و ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٦ الحديث ١١٩١٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٤.