الجمع ، لأنّه مأمور بالطلب.
ويكره التعفّف عن الزكاة لمن استحقّها ، بل ظاهر المعتبرة تحريمه (١).
ولا يجب إعلام الفقير بأنّها زكاة للأصل والنصّ : «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» (٢).
ويصدّق مدّعي الفقر من غير يمين بلا خلاف ، والأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه ، أمّا تلف المال فبالبيّنة عند الشيخ (٣) ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ، فإن كان قد فحص أوّلا أجزأت وإلّا فلا ، كما في الحسن : قلت له : فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : «ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اخرى» (٤).
وفي رواية : «إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٣ الباب ٥٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٤ الحديث ١٢١٠٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٤ الحديث ١١٨٦٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٤ الحديث ١١٨٦٦.