المذكورين في عدم جواز الأخذ مع حصول كمال المئونة منهما ، كما لا يدلّ على اشتراط المذكورين في جواز الأخذ إذا حصل منهما ما لا يفي ، مع بداهة فساد اشتراطهما في الفقر والغنى ، فإنّ من لم يكن له الكسب المذكور ، ولا غيره ممّا يفي لمئونته فقير بالبديهة ، بل أشدّ فقرا ، كما هو الحال في صورة الغنى أيضا كذلك ، إلى غير ذلك ممّا عرفت وستعرف.
ويدلّ على اعتبار مئونة السنة على ما هو المعروف من الفقهاء ، مضافا إلى ما سبق ، ما رواه المفيد في «المقنعة» عن يونس بن عمّار ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة» (١)
والسند منجبر بما عرفت وستعرف ، فإنّ كلّ واحد واحد منها يكفي للانجبار ، فضلا عن الإجماع.
وما رواه الصدوق في «العلل» في الصحيح عن علي بن إسماعيل الدغشي عن أبي الحسن عليهالسلام سأله عن السائل عنده قوت يوم أ[يحلّ] له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئا [من قبل أن يسأل ، يحلّ] له أن يقبله؟ قال : «يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنة من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة» (٢).
وما رواه أيضا بسنده إلى الصادق عليهالسلام قال : «تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ، ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله» (٣).
__________________
(١) المقنعة : ٢٤٨ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٤ الحديث ١١٩١٤.
(٢) علل الشرائع : ٣٧١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٣ الحديث ١١٩١١.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٢ الحديث ١١٩١٠.