إنّ المعصوم عليهالسلام في مقام الردّ على أبي حنيفة من أنّه لا يعتبر في الغنى تملّك النصاب ، ولا في الفقر عدم تملّكه ، وربّما يملك أضعاف النصاب وهو فقير ، بل ويجب عليه الزكاة ، وربّما لا يملك إلّا ربع النصاب ، ومع ذلك هو غني ، فالمعتبر هو الحاجة وعدمها ، وهو مقتضى الآية والأخبار.
وهذا كما يرد على أبي حنيفة يرد على مختار المصنّف أيضا ، لعدم اعتبار الدوام في الغنى ، ولا دوام في الفقر.
بل في وجوب إعطاء الزكاة إشارة إلى اعتبار الحول والسنة فيهما ، وبمضمون هذه الرواية أخبار كثيرة.
منها حديث معتبر عن سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : «قد تحلّ [الزكاة] لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين [درهما]» فقلت : وكيف هذا؟ قال : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفهم فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله» (١).
والدلالة واضحة ، إذ فيه مضافا إلى ما ذكرنا أنّ المعصوم عليهالسلام اعتبر كثرة العيال في عدم الكفاية لا كثرة الزمان فتدبّر.
وفي «الكافي» في كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام يقول : «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت : إنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : «زكاته صدقة على عياله ، فلا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة» (٢) والدلالة واضحة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٦١ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٥ مع اختلاف يسير.