قال في «الذخيرة» : وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ محلّ الخلاف ذو الكسب القاصر (١).
وذكر في «المنتهى» وقوع الخلاف في غيره أيضا حيث قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنّه محتاج. وقيل : لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا وليس بالوجه (٢).
وقال في موضع آخر من «المنتهى» : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علماؤنا أجمع (٣).
والأقرب أنّه لا يتقدّر بقدر لإطلاق الأدلّة ، وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام قال : «تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه» (٤).
وما روياه عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن الكاظم عليهالسلام ، قال : قلت : اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : «نعم ، وزده» ، قلت : اعطيه مائة؟ قال : «نعم ، وأغنه إن قدرت [أن تغنيه]» (٥).
وعن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فأغنه» (٦).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٦١.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥١٨ ط. ق.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٤٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٣ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٨ الحديث ١١٩٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٤ الحديث ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٩ الحديث ١١٩٧٢.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٤٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٩ الحديث ١١٩٧٣.