وفي الصحيح لابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن الكاظم عليهالسلام قال : «أعطه ألف درهم» (١).
وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام سأله : اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : «نعم». إلى أن قال : خمسمائة؟ قال : «نعم ، حتّى تغنيه» (٢) ،. إلى أن قال : وأمّا القول الآخر فلا أعرف له حجّة ، ونقل عن «البيان» إنّ الأخبار المذكورة مخصوصة بغير المتكسّب (٣) ، فاعترض بأنّ التخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم أطّلع عليه ، وقوله في صحيحة ابن وهب : «يأخذ البقيّة من الزكاة» (٤) غير واضحة الدلالة عليه ، مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يتّجر به ، وعجز عن استمناء الكفاية (٥) ، انتهى.
صحيحة معاوية لها ظهور في الجملة ، ولم يقل أحد بالفصل ، وربّما يؤيّدها بعض الأخبار الاخر ، مثل كصحيحة الغنوي عن الصادق عليهالسلام إنّه قال له : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ»؟ قال : «لا تصلح لغنيّ» ، قلت : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : «فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (٦) ، وظهور الدلالة غير خفيّة على ما ستعرف ، مضافا إلى إغناء غير المنفق.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٣ الحديث ١٧١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٠ الحديث ١١٩٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٣ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٠ الحديث ١١٩٧٦.
(٣) البيان : ٣١١.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٦١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٣.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٦٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥١ الحديث ١٣٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٦.