لتعارض النصوص إلّا مع عدم مستحقّ غيره فيجوز قولا واحدا ، للموثّق (١) ، وميراثهم لأربابهم عند الأكثر ، بل كاد يكون إجماعا للمعتبرين (٢) ولا بأس به ، وفي رواية : « (وَفِي الرِّقابِ) قوم لزمتهم كفّارات وليس عندهم ما يكفّرون» (٣).
والغارمون : هم المدينون مع عدم تمكّنهم من القضاء ، ومنهم من كان عنده ما يفي بدينه ، لكن لو دفعه يصير فقيرا ، كما قاله العلّامة ، لعدم تمكّنه من القضاء عرفا ، ولا فائدة في أن يدفع ماله ثمّ يأخذ الزكاة للفقر (٤).
واشترط الأكثر عدم صرفهم في المعصية ، لئلّا يكون [حملا] لهم عليها ، وللخبر (٥) ، خلافا للمعتبر فجوّز إعطاءهم مع التوبة وهو أقرب (٦).
ويجوز مقاصّتهم بما عليهم من الزكاة إجماعا للمعتبرة (٧) ، وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم ، وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين ، كما في المعتبرة (٨).
وفي سبيل الله : ما يتوصّل إلى رضاه سبحانه كالجهاد ، وعمارة مسجد ، وجسر ومدرسة ، ومعونة زائر ونحوها ، وفاقا للأكثر ، وتخصيصه بالجهاد ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٢ الحديث ١٢٠٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٢ و ٢٩٣ الحديث ١٢٠٥٠ و ٢٠٥١.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢.
(٤) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٩١.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٦ الحديث ٢٣٧٩٦.
(٦) المعتبر : ٢ / ٥٧٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ الحديث ١٢٠٥٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١٩٤٩.