كما في «النهاية» (١) بعيد عن ظاهر اللفظ ، مع أنّه يدفعه الصحيح : «يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : نعم» (٢).
وفي اشتراط حاجتهم خلاف ، والأصحّ جواز صرفه في كلّ قربة لا يتمكّن فاعلها من الإتيان بها بدونه وإن كان غنيّا ، وأمّا الغازي فيعطي قدر كفايته على حسب حاله وإن كان غنيّا قولا واحدا.
وفي الحديث النبوي : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لثلاثة» ، وعدّ منها الغازي (٣).
وابن السبيل : هو المنقطع به وإن كان غنيّا في بلده ، وألحق به جماعة الضيف (٤) ، والإسكافي : المنشئ للسفر الواجب أو المندوب (٥) ، وكلاهما بعيد عن اللفظ ، ويشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف ، وإلّا كان إعانة على الإثم.
اللهمّ ؛ إلّا مع التوبة وإرادته الأوبة ، وفي اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٨٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٠ الحديث ١٢٠٤٥.
(٣) كنز العمّال : ٦ / ٤٥٤ الحديث ١٦٥٠٣ مع اختلاف.
(٤) فقه القرآن : ١ / ٢٢٥ ، البيان : ٣١٥.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٠٥.