ويعطى أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا ، لظواهر الروايات (١).
ويشترط أن لا يكونوا هاشميين إلّا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس ، كما يأتي بيانه.
وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص (٢) ، منها الصحيح : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة» (٣). والخبر المنافي لذلك (٤) ضعيف مأوّل.
ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها ، للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأوّل (٥) ، للإسكافي في الثاني (٦) ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» (٧).
وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٦ الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٣ الحديث ١١٩٣٤.
(٥) المقنع : ١٦٦.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.