أصحّهما الجواز ، للصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال : «لا بأس» (١).
ويحتمل المنع في الزوجة خاصّة ، لأنّ نفقتها كالعوض ، ولو امتنع المنفق عن الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٢.