لشارب الخمر (١) ، مع عدم قائل بالاختصاص بخصوص الخمر لا غير ، وعدم قائل بالفصل ، مع أنّ كثيرا من المحرّمات ربّما يكون أشدّ من الخمر ، كقتل النفس ، وزنا المحصنة ، والزنا بذات المحرم ونحوها.
على أنّه ورد في إعانة الظالم ما ورد ، مثل الصحيح عن ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند الصادق عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : إنّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه [أو المسنّاة يصلحها] ، فما تقول [في ذلك]؟ فقال عليهالسلام : «ما احبّ أنّي عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم [وكاء وإنّ] لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار» (٢) الحديث.
فصرّح بأنّ البناء ، ووكر والنهر ، وإصلاح المسنّاة ، وأمثال ذلك ، هي عقد عقدة إعانة للظالم.
وفي الصحيح الآخر : «لا تعنهم على بناء مسجد» (٣) ، فجعل الإعانة على بناء مسجد إعانتهم.
وفي «الكشّاف» : في تفسير (لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) (٤) نقل عن أبي حنيفة : إنّ المنصور الدوانيقي وأمثاله من الظلمة لو أرادوا بناء مسجد وأرادوا منيّ عدّ آجره لما فعلت (٥) ، يعدّ ذلك إعانتهم.
وروى عذافر عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «نبّئت أنّك تعامل أبا أيّوب والربيع
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٩ الحديث ١١٩٤٧.
(٢) الكافي : ٥ / ١٠٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٩ الحديث ٢٢٢٩٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٣٨ الحديث ٩٤١ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ١٨٠ الحديث ٢٢٢٩٦.
(٤) البقرة (٢) : ١٢٤.
(٥) الكشّاف : ١ / ١٨٤.