والظاهر ؛ أنّهم من العامّة كما قال في «المختلف» (١) وإن احتمل على بعد كونهم منّا.
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين فنحن أحقّ به فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطّلب! إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم» ، (٢) الحديث.
وفي كصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهماالسلام قالا : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ الصدقة أو ساخ أيدي الناس ، إنّ الله حرّم عليّ منها ومن غيرها. إلى أن قال : فإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» الحديث (٣).
وفي قويّة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي؟ قال : «الزكاة» ، قلت : تحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : «نعم» (٤).
وأمّا ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي خديجة ، ورواه الصدوق أيضا عن الصادق عليهالسلام : «اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمّة عليهمالسلام» (٥) فهي شاذّة مخالفة
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٨ الحديث ١٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٨ الحديث ١١٩٩٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢ ، الاستبصار : ٢ / ٣٥ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٨ الحديث ١١٩٩٣.
(٤) الكافي : ٤ / ٥٩ الحديث ٥ ، الاستبصار : ٢ / ٣٥ الحديث ١٠٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧٤ الحديث ١٢٠٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٠ الحديث ١٦١ ، الاستبصار : ٢ / ٣٦ الحديث ١١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٩ الحديث ١١٩٩٦.