وفي «الذخيرة» : ولا يبعد جواز التسليم إلى الطفل أيضا ، إذا علم أنّه يصرفها في حوائجه الضروريّة ، وفي حصول العلم فيه إشكال ، سيّما مع عدم اعتبار الشرع أفعاله ، كما هو الظاهر من الأصحاب ، وإن قلنا بعدم اشتراط العدالة.
ثمّ نقل عن الشيخ في «التبيان» والسيّد رحمهالله ، وابن إدريس أنّه يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فسّاقا (١).
وعن «المنتهى» أنّه استحسنه معلّلا بأنّ حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام (٢).
ونقل عن الشهيد الثاني أنّ إعطاء الأطفال إنّما يتمّ إذا لم يعتبر العدالة ، أمّا لو اعتبرت أمكن عدم جواز الإعطاء للأطفال مطلقا ، لعدم اتّصافهم بها ، والجواز لأنّ المانع الفسق ، وهو منتف عنهم (٣) ، ونفى عنه البعد (٤) ، [انتهى].
وفيه ما فيه ، لما عرفت من الروايتين المطابقتين لفتاوى الأصحاب بل الإجماع ، وأنّ الظاهر أنّ اعتبار العدالة إنّما هو في البالغين خاصّة كما لا يخفى.
قوله : (وأن لا يكونوا). إلى آخره.
هذا إجماعي ، وادّعي عليه إجماع علماء الإسلام (٥) ، لكن قال في «المبسوط» وابن إدريس : إنّ قوما قالوا بجواز كونهم عاملين ، لأنّهم يأخذون على وجه الاجرة (٦).
__________________
(١) نقل عنهما في منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق ، السرائر : ١ / ٤٦٠.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٤٢١ و ٤٢٢.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٥٨.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٤ ط. ق.
(٦) المبسوط : ١ / ٢٤٨ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.