عنه ، وتأييد الدين وترويجه ، والسعي في تحصيل البراءة اليقينيّة ، وغيرها على ما عرفت نجاة الفقير عن النار ، ونجاة الشرع عن الاضمحلال بالنسبة إلى العوام ، وربّما ينجرّ إلى غيرهم ، كما نشاهد أنّه ربّما يحصل عدم المبالاة في شيوع المنكرات ، ويصير سببا لتسلّط الأشرار على الأخيار ، ويخرّب العالم ، كما اتّفق في زماننا ، وقانا الله شرّه.
قوله : (ويعطى). إلى آخره.
هذا إجماعي ، ونقل الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه كصحيحة أبي بصير أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : «نعم ، حتّى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت : إنّهم لا يعرفون؟ فقال : «يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» (٢).
وقويّة أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام قال : «ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا ، وإن نصبوا لا يعطوا» (٣).
ثمّ اعلم! أنّه إن كان له وليّ ، يدفع إليه ليصرفها في مئونته ، وإن لم يكن له وليّ ، يجوز أن يعطى إلى من يقوم بأمره بعد وثوق به ، وإلّا فلا بدّ من التوجّه إلى أمره حسبة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٢ الحديث ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٦ الحديث ١١٨٩٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٧ الحديث ١١٨٩٧.