حلالا ، إذ مع العذر الشرعي يكون الأمر كما ذكره بلا شبهة.
وأمّا مع عدمه يكون حراما ، فعلى اعتبار عدم المعصية في الأخذ ، لا يجوز الدفع ولا الأخذ ، مع أنّه قال : لو امتنع من وجب عليه النفقة من الإنفاق ، ولم يكن متمكّنا من الأخذ منه ولو بالحاكم ، جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف (١) ،انتهى، فتأمّل جدّا!
ثمّ قال : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الزكاة ، وفي «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع ، واحتجّ عليه بعموم الأدلّة ، ثمّ روى صحيحة أبي خديجة السابقة بعد ما قال : في شأنه توقّف ، وحمل قوله عليهالسلام : «أحدا ممّن تعول» (٢) على من وجب نفقته أو على الاستحباب ، وعلّل بضعفها عن مقاومة العمومات (٣).
أقول : جواز الإعطاء بترك العيلولة لا تأمّل فيه ، وأمّا مع ارتكاب العيلولة ، وحصول المئونة ، وارتفاع الحاجة بالمرّة للسنة ، فجواز الإعطاء حينئذ من سهم الفقراء فيه ما فيه ، لما عرفوا الغنى والفقر ، وثبوت عدم الجواز لمن تمكّن من تحصيل المئونة واكتسابها مع عدم فعليّتها.
ولعلّ هذا مراده في «التذكرة» لما عرفت ، مع أنّه هو الذي عرّف الغنى ، وجعل ذلك مذهب الأصحاب (٤) ، فكيف يمكنه دعوى إجماع جميع علمائنا على جواز الإعطاء؟ مع حصول الغنى ورفع الحاجة على ما عرّفه ، ونسبه إلى الفقهاء ، فعلى هذا لا داعي إلى توجيه الخبر بحمله على ما حمله ، وتعليله بما علّل ، ولا شكّ في أنّ الظاهر من قوله : «تعول» تحقّق العيلولة ، بل واستمرار التحقق ، لأنّه فعل
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٥٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٤ الحديث ١١٩٣٧.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٥٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٨ المسألة ١٦٣.