مضارع ، فعلى هذا يكون مطابقا للأدلّة والتعريفات ، كما ظهر لك مكرّرا.
قوله : (خلافا للصدوق). إلى آخره.
أقول : وقال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك ، وكلّ من يجبر الرجل على نفقته (١).
وفي «الفقيه» أيضا قال كذلك بعينه ، مع زيادة : الجدّ والجدّة (٢).
وهذا ينادي بخلاف ما ذكره جدّي في شرحه على «الفقيه» ، من أنّ عبارته عبارة «الفقه الرضوي» (٣) ، وليس فيها لفظ الزوج ، فهو وهم من النسّاخ (٤) ، انتهى.
وظهر منها مستنده أيضا ، وهو إجماع الإماميّة ، فظهر منه أنّه ليس فتواه خاصّة ، بل فتوى كلّ الإماميّة ، لكنّه بعيد جدّا ، لعدم أثر منه في الفتاوى والأخبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولعلّه اجتهاد منه بأنّ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير من قبيل إعطاء المولى لمملوكه في عدم الإخراج عن النفس في الجملة ، كما أنّ هذا مراد الإسكافي (٥) ، وفيه تأمّل ظاهر.
قوله : (وإعطاء ما زاد). إلى آخره.
قد عرفت فيه مشروحا مع غاية فساد ظاهر عبارته ، لعدم ذكر مصرف لها
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١ ذيل الحديث ٦.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٩.
(٤) لوامع صاحبقراني : ٥ / ٤٨٦.
(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٨.