قوله : (بإجماع العلماء). إلى آخره.
نقل الإجماع كذلك في «المعتبر ، و «المنتهى» (١) والدليل عليه بعد الإجماع ما مرّ في بحث الوضوء والصلاة (٢).
ومقتضى ذلك أن تكون داعية على الفعل ، وهو الدفع إلى المستحقّ ، أو وكيله في الأخذ ، وعلّة لوجوده ، فيكون معه مقارنة له لا محالة ، إذ ليست هي المخطرة بالبال ، فيكون تأخيرها مشكلا ، وإن بقي الزكاة ولم تتلف عينها ، لأنّ الفعل الاختياري لا يمكن تحقّقه بغير علّة داعية ، فمعلوم أنّه أعطاها لا بأنّها زكاته ، إلّا أن يقال : يجوز له استردادها ، فيخلّيها له بقصد الزكاة.
ولا بدّ من تأمّل في دخوله فيما دلّ على وجوب إعطائها ، بحيث تحصل البراءة اليقينيّة من دون شائبة غبار أصلا ، إلّا أن يكون وقت الدفع ، لا يكون قصده أنّها له ، ولم ينتقلها من ملكه إليه ، وإن كان الظاهر على الأخذ أنّها زكاته أعطاه أو وهبه ، فحينئذ بعد إتلافه العين يشكل احتسابها من الزكاة لانتفاء الضمان.
لكن الظاهر من الأصحاب وأكثر العامّة وجوب مقارنتها للدفع ، صرّح بذلك في «الذخيرة» ، ثمّ نقل عن بعض العامّة تجويزه التقديم بزمان يسير ، ونقل الاعتراض عليه بأنّ ما سبق إن لم يستدم إلى حال الدفع ، فلا يكون الدفع عن النيّة ، وإن استديم تحقّق المقارنة ، ثمّ قال : وفيه تأمّل (٣).
وغير خفيّ ؛ أنّه لا تأمّل فيه بعد تسليم اشتراط النيّة في الزكاة ، لما عرفت في
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٥٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٦٣ (المجلّد الثالث) و ١٢٩ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.