بحث الوضوء والصلاة.
ثمّ ذكر عبارة «الإرشاد» ، وهي قوله : ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء (١) ، وقال هو : والوجه الإجزاء مع بقاء العين لبقائها في ملكه فيصادفها النيّة ، وفيه ما عرفت ، ثمّ قال : وكذا عند التلف إذا علم القابض بالحال لثبوت العوض في ذمّته كسائر الديون.
أمّا مع انتفاء العلم ؛ فمشكل لانتفاء الضمان ، وكلام الشيخ مشعر بعدم الاجتزاء بالنيّة بعد الدفع (٢).
أقول : فعل الاختياري بغير علّة تامّة لا يتحقّق والمفروض أنّه لم يعط بأنّها زكاة ، بل بنحو آخر ، فكيف يتأتّى علم القابض وقت الدفع بغير ذلك النحو؟!
نعم ؛ ربّما يتوهّم أنّها زكاة ، لأنّه أعطاه بأنّها ليست بزكاة ، وسلّطه على إتلافه بذلك النحو فأتلف.
نعم ؛ أنّه أعطاه بنحو لا يكون تسليطا على الإتلاف مجّانا وأعلمه بذلك ، ومع ذلك أتلف ، فهو دين أدانه فخرج من المقام ، ودخل في مسألة من أدانه ثمّ احتسب به من الزكاة ، ولم يتأمّل فيه أحد ، فضلا عن مثل العلّامة والشيخ ، بل غيرهما أيضا ، لأنّ الاحتساب هو دفع كما لا يخفى ، كما أنّ من عنده أمانة من المزكّي بأيّ نحو من الأمانات الشرعيّة ، أو المالكيّة ، فلا شكّ في أنّ قوله : أعطيتك الذي عندك أمانة زكاة من دفع زكاته إيّاه ، فإنّ المراد من الدفع هو الإعطاء ، كما يقول : ارفع هذه الدراهم أو الدنانير تكون لك زكاة ، أو بقول أو يرخّصه بالأخذ من بيته من دون حاجة إلى من يدفع إليه أو يثبت أمينه كذلك والأمين راض به إلى غير
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.