ذلك.
ومن البديهيّات عدم اشتراط الدفع بالمعنى الذي توهّم ، وكيف يجوز لأحد أن يشترط ذلك.
والحاصل ؛ أنّ دفع غير الزكاة غير دفع الزكاة ، فلو كانا اختياريين لا جرم كلّ واحد منهما بنيّة نفسه مقارنة له ، وغير الاختياري وجوده وعدمه سواء ، كما هو الحال في جميع أفعال العبادات وغيرها ممّا يعتبر فيه النيّة ، لا بدّ فيه من المقارنة ، ومحال عدمها ، الّا أن يراد من النيّة مجرّد الإخطار بالبال ، وإن لم تكن داعية ، ومرّ في مبحث الوضوء وغيره.
وقد ظهر لك فساده سيّما عند المصنّف أيضا.
قوله : (ولا بدّ). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في الوضوء (١).
قوله : (قولان).
القائل بعدم إجزاء ذلك ابن البرّاج (٢) وابن إدريس (٣) ، على ما نقله في «الذخيرة» واختاره هو أيضا ، معلّلا بعدم دليل على ثبوت ذلك ، وتوقّف البراءة اليقينيّة على الدفع إلى المستحقّ (٤).
أقول : إذا جعل المستحقّ شخصا وكيلا له في الأخذ له ، فلا شكّ في أنّ يد
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٧٧ ـ ٣٨٤ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) نقل عنه في السرائر : ٢ / ٨٢.
(٣) السرائر : ٢ / ٨٢.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.