الحمد ، بل إلى آخر القراءة ، بل إلى آخر كلّ جزء جزء ، إلى آخر الصلاة حتّى أجزاء التسليم وإعرابها ، وجزمها ، والترتيب بالتقديم والتأخير المعهود ، فمن جهة التعذّر المذكور جاز الاستدامة الحكميّة التي هي أمر عدمي ، وإلّا فكلامه ينادي بأنّ اللازم هو الفعلي الوجودي ، كما هو مقتضى أدلّته الدالّة على وجوب النيّة.
ومعلوم عدم جريان ذلك في المقام ، فضلا أنّ المعطي وكيله ، وهو رجل مكلّف مختار مستقلّ برأسه ، كالموكّل من دون تفاوت أصلا ، إلّا أن يكون الوكيل يعطي بأيّ قصد قصده المالك ، أو لا يقصد هذا أيضا ، إلّا أنّه يجعل نفسه آلة للمالك ، كدابّته التي تحمل الزكاة إلى المستحقّ أو حمّاله الذي يحملها عليه ، كعبده أو أجيره في الحمل عليه ونحو ذلك فحينئذ يكون الدافع هو المالك خاصّة ونسبته إلى الوكيل مثل النسبة إلى الحمّال المذكور.
ومع جميع ما عرفت لم يذكروا القائل بالإجزاء ، بل لم يشيروا إلى قائل به أصلا.
ومع هذا في الصورة التي نوى الوكيل عند الدفع ولم ينو الموكّل ، قال الشيخ أيضا والمحقّق : إنّه لم يجزئه (١) ، إلّا أنّه نقل عن العلّامة ومن تأخّر عنه الإجزاء (٢) ، فكيف يقول المصنّف في الصورة السابقة قولان دون هذه الصورة؟
ومع ذلك عرفت الإشكال في هذه الصورة أيضا ، بل وأشدّ ، إلّا أن يكون وكيلا في النيّة أيضا أو وكيلا مطلقا ، أو أن يكون الموكّل بعد ما فعل الوكيل أمضى فعله ، وإلّا فلا معنى لامتثاله في إعطاء الزكاة.
وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما ذكر في «الذخيرة» في شرح كلام «الإرشاد» ، من
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٣ ، المعتبر : ٢ / ٥٥٩.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٠٠ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٢٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٣٩.