أنّه يجب أن تكون النيّة من الدافع ، إماما كان ، أو ساعيا ، أو مالكا ، أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، أي المالك عند دفع أحد الثلاثة إلى المستحقّ ، أو أحد الثلاثة عند دفعه إلى المستحقّ.
ويحتمل أن يكون المراد أنّه يجزي نيّة أحد الأمرين من المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة ، ونيّة أحدهم عند الدفع إلى المستحقّ.
وقد صرّح في «المعتبر» ، والمصنّف في غير واحد من كتبه وغيرهما (١) ، بأنّه يكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي وكذا الإمام.
أمّا إذا نوى الإمام أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ ، ولم ينو المالك عند الدفع إليهما ؛ فقال العلّامة : إن أخذها كرها أجزأت ، وإن أخذها طوعا لم يجز (٢).
وفي «المبسوط» : إن أخذها كرها أجزأه ، وإن أخذها طوعا لم يجزه فيما بينه وبين الله تعالى ، وليس للإمام مطالبته دفعة ثانية (٣).
ثمّ قال : وللعلّامة قول آخر بالإجزاء في الصورتين (٤) ، وهو مختار المحقّق ، والشهيد في «البيان» (٥) (٦) ، انتهى.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٥٩ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٢٤ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٣٠ المسألة ٢٤١ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٦.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٣٣.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ١٦٨ ، البيان : ٣٢٢.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٦٨.